رجوع إلى الفتاوى المواريث والوصايا

الوصية لمن تربت في البيت بمنزلة البنت وإثباتها بشاهد

فتوى٦٩٢٣زيارة٠مشاركة
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ الدكتور سؤالي حول ( موضوع الوصية) :أحد أعمامي لم يرزق بذرية فوهبه قريب له بنته في صغرها باعتبارها محرمة عليه حرمة مؤقتة فهي بنت أخ الزوجة وذلك من أجل تسليته هو وزوجته باعتبارهما لم ينجبا ذرية. نشأت الفتاة وتمت معاملتها كبنت من قبل الزوجين وآنستهما وساعدتهما حتى كبرت وتزوجت. بعد سنوات مرض الرجل الذي تربت الفتاة في كنفه ولعله شعر بدنو أجله فأخبر ابن أخيه الذي كان يرعاه في المستشفى أو أوصاه بأن يتم التعامل مع هذه الفتاة مثل ابنته أو يكون ( حسابها حساب ابنته) الرجل عاش عشر سنوات بعد ذلك المرض ثم مات لكنه لم يكرر وصيته ولم يوضحها ولم يكتبها ولا يوجد شهود على وصيته أثناء المرض غير ابن أخيه وبعد ذلك زوجته التي سمعت الكلام من ابن اخيه وسؤالنا هنا ينحصر بما يلي:

1-هل تعد هذه الكلمات بمثابة وصية؟

2-هل تكفي شهادة رجل واحد ؟علماً ان الشاهد غير متأكد من دقة العبارة هل قال مثل بنتي ام قال احسبوها حساب بنتي واذا طلب من الشاهد ان يحلف فلا يستطيع الجزم بأي العبارتين ورد الكلام.

3-لو كانت هذه وصية هل يمكن للبنت أن تأخذ الثلث او أكثر من الثلث لو وافق الورثة وهي الزوجة وفرضها الربع وأشقاؤه وشقيقاته الذين يرثون الباقي تعصيبا؟

أفيدونا بالجواب بارك الله فيكم

خلاصة الجواب

يحتاج ابتداءا إثبات صحة الوصية فقطعا شهادة الواحد لا تكفي إلا إذا صدقها الورثة .

ثم بعد تصديقهم اياها

ينظر :بيان مقدار ما تعطى فهو محدود بأن لا تزيد عن الثلث إلا أن يجيزها باقي الورثة

الجواب المفصَّل

يحتاج ابتداءا إثبات صحة الوصية فقطعا شهادة الواحد لا تكفي إلا إذا صدقها الورثة .

ثم بعد تصديقهم اياها

ينظر :بيان مقدار ما تعطى فهو محدود بأن لا تزيد عن الثلث إلا أن يجيزها باقي الورثة

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب المواريث والوصايا
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top