رجوع إلى الفتاوى الأذان والإقامة

أذان المرأة وإقامتها

فتوى٩٦٢٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يُشرع للمرأة أن تؤذّن أو تقيم إذا صلّت وحدها أو مع جماعةٍ من النساء؟

خلاصة الجواب

لا يُشرع للمرأة الأذانُ الذي هو إعلامٌ عامّ بالصلاة. ويُستحبّ إعادةُ أذانها إن أذّنت عند الحنفيّة. وتُستحبّ لها الإقامةُ سرًّا عند المالكيّة، ولجماعة النساء الإقامةُ لا الأذان على المشهور عند الشافعيّة، والأذانُ والإقامة فرضُ كفايةٍ على الرجال دون النساء عند الحنابلة.

الجواب المفصَّل

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: بعد أن ذكر أنّ الجنب إذا أذّن «أحبُّ إليّ أن يعيد»، قال صاحب «الهداية»: «وكذلك المرأة تؤذّن، معناه: يستحبّ أن يُعاد ليقع على وجه السنّة» (الهداية ١/ ٤٤).
  • المالكيّة: من شروط صحّة الأذان «الذكورة»، «وإن أقامت المرأةُ سرًّا فحسن» (مختصر خليل ص ٢٨).
  • الشافعيّة: «ويُندب لجماعة النساء الإقامةُ لا الأذان على المشهور»، ومن شروط المؤذّن «الذكورة» (منهاج الطالبين ص ٢٣).
  • الحنابلة: الأذانُ والإقامة «فرضُ كفايةٍ على الرجال» (الوجيز ص ٦٤)، فلا يجبان على النساء.

الحكمة

الأذانُ إعلامٌ عامّ يُرفع فيه الصوت، والمرأةُ مأمورةٌ بالستر وخفض الصوت في مجامع الرجال؛ أمّا الإقامة فهي للحاضرين، فخُفّف أمرُها.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأذان والإقامة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top