رجوع إلى الفتاوى البيوع والمعاملات المالية

الرهان على مبلغ أو وجبة طعام

فتوى٥٧٥٣زيارة٠مشاركة
السؤال

حكم قول الشخص لآخر مثلا إذا جاء فلان فأراهنك على مبلغ كذا أو اعزمك على وجبة عشاء؟ فهل هذا الرهن جائز

خلاصة الجواب

الحكم يختلف باختلاف طبيعة الالتزام: إذا كان الرهان من الطرفين (مغالبة): كأن يقول: إن جاء فلان أدفع لك، وإن لم يأتِ تدفع لي؛ فهذا من الميسر والقمار المحرم بالإجماع، لأنه دائر بين الغُنم والغُرم. إذا كان من طرف واحد: كأن يقول: إن جاء فلان فأنا أعزمك (أو أدفع لك)، دون أن يلتزم الطرف الثاني بشيء إن خسر.

الجواب المفصَّل

الحكم يختلف باختلاف طبيعة الالتزام:

إذا كان الرهان من الطرفين (مغالبة): كأن يقول: إن جاء فلان أدفع لك، وإن لم يأتِ تدفع لي؛ فهذا من الميسر والقمار المحرم بالإجماع، لأنه دائر بين الغُنم والغُرم.

إذا كان من طرف واحد: كأن يقول: إن جاء فلان فأنا أعزمك (أو أدفع لك)، دون أن يلتزم الطرف الثاني بشيء إن خسر. هذا جائز، ويُكيّف فقهياً على أنه "وعدٌ بهبة مشروطة" أو "تبرع". ولكن يُنصح بتجنب التعبير بلفظ "أراهنك" سداً للذريعة وتنزهاً عن ألفاظ أهل المقامرة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيوع والمعاملات المالية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top