الحكم يختلف باختلاف طبيعة الالتزام:
إذا كان الرهان من الطرفين (مغالبة): كأن يقول: إن جاء فلان أدفع لك، وإن لم يأتِ تدفع لي؛ فهذا من الميسر والقمار المحرم بالإجماع، لأنه دائر بين الغُنم والغُرم.
إذا كان من طرف واحد: كأن يقول: إن جاء فلان فأنا أعزمك (أو أدفع لك)، دون أن يلتزم الطرف الثاني بشيء إن خسر. هذا جائز، ويُكيّف فقهياً على أنه "وعدٌ بهبة مشروطة" أو "تبرع". ولكن يُنصح بتجنب التعبير بلفظ "أراهنك" سداً للذريعة وتنزهاً عن ألفاظ أهل المقامرة.