رجوع إلى الفتاوى البيوع والمعاملات المالية

العقد العقاري العرفي وإنكار الورثة

فتوى٥٧٦١زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل باع أرض زراعية أو باع بيت؟ بعقد يسمى((خارجي )) أي مكاتبة عرفية بين البائع والمشتري مع وجود الشهود؟ عند الدلالين؟ بدون تنازل في التسجيل العقاري؟ وبعد فترة مات البائع؟ واختلف الورثة مع المشتري؟ على أنه والدنا لم يبيع شيئا؟ فهل العقد الخارجي معترف به شرعا؟ أي يجب أن يلتزم الورثة بهذا العقد؟ مع أن الورثة يعلمون أن والدهم قد باع الأرض أو العقار بهذا العقد الخارجي؟ فما حكم ذلك

خلاصة الجواب

التسجيل في دائرة (التسجيل العقاري) هو من باب "التوثيق الإداري" لحفظ الحقوق من الضياع، وليس شرطاً من شروط صحة البيع. وعليه؛

الجواب المفصَّل

البيع في الشريعة الإسلامية ينعقد ويتم بـ "الإيجاب والقبول" متى ما توفرت أركانه وشروطه، وانتفت موانعه.

العقد "الخارجي" (المكاتبة العرفية بحضور شهود) هو عقد شرعي تام وصحيح وملزم.

التسجيل في دائرة (التسجيل العقاري) هو من باب "التوثيق الإداري" لحفظ الحقوق من الضياع، وليس شرطاً من شروط صحة البيع.

وعليه؛ إذا كان الورثة يعلمون يقيناً أن والدهم قد باع العقار واستلم الثمن (أو قسماً منه بحسب الاتفاق)، فإنه يحرم عليهم شرعاً إنكار البيع ونقض العقد، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل المذكور في الصور التي أرفقتها.

العقار أصبح ملكاً للمشتري بمجرد العقد، ويجب على الورثة إتمام إجراءات التنازل ديانةً وقضاءً.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيوع والمعاملات المالية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top