رجوع إلى الفتاوى البيع الإلكتروني والخدمات الرقمية

تسويق اشتراك تعليمي إلكتروني بعمولة

فتوى٥٥٩٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكم تسويق اشتراك سنوي في قناة تعليمية ببطاقات تفعيل، ويستحق الوسيط عمولة عن كل اشتراك دون إلزامه ببيع عدد محدد؟

خلاصة الجواب

هذه المعاملة بالصورة التي تفضلت بذكرها جائزة شرعاً ولا حرج فيها، وتكييفها الفقهي يندرج تحت باب "السمسرة" (الدلالة) أو "الوكالة بأجر"، وهي من المعاملات المباحة. وإليك التفصيل الفقهي لمكونات هذه المعاملة: أولاً: من حيث المنتج (الخدمة التعليمية) المنتج هنا هو "منفعة تعليمية" (دروس، ملخصات، متابعة).

الجواب المفصَّل

نشكر لك حرصك على تحري الحلال والسؤال عن الأحكام الشرعية لتجنب الشبهات، ونسأل الله أن يبارك لكم في عملكم ورزقكم.

الخلاصة:

هذه المعاملة بالصورة التي تفضلت بذكرها جائزة شرعاً ولا حرج فيها، وتكييفها الفقهي يندرج تحت باب "السمسرة" (الدلالة) أو "الوكالة بأجر"، وهي من المعاملات المباحة.

وإليك التفصيل الفقهي لمكونات هذه المعاملة:

أولاً: من حيث المنتج (الخدمة التعليمية)

المنتج هنا هو "منفعة تعليمية" (دروس، ملخصات، متابعة). وبيع المنافع أو تقديمها مقابل عوض مالي يُعرف في الفقه بـ "الإجارة على المنافع"، وهو عقد جائز شرعاً؛ لأن المادة العلمية المقدمة (اللغة الإنجليزية) مباحة، وفيها نفع معتبر شرعاً وعُرفاً للطلاب.

ثانياً: من حيث عمولة المسوّق

عمل المسوّق في جلب المشتركين يندرج تحت "السمسرة" أو التسويق بعمولة.

وقد اشترط الفقهاء لجواز السمسرة أن تكون الأجرة (العمولة) معلومة لانتفاء الجهالة، سواء كانت:

مبلغاً مقطوعاً: (مثلاً: 5 آلاف دينار عن كل طالب).

نسبة مئوية من قيمة الاشتراك: (مثلاً: 20% من قيمة اشتراك كل طالب).

وهذا جائز عند جماهير العلماء المعاصرين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وما أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما.

وبما أنك ذكرت في سؤالك أن العمولة "متفق عليها مسبقاً"، فهذا يحقق شرط العلم وينفي الجهالة والغرر.

ثالثاً: من حيث آلية القبض وتسليم الأموال

استلام المسوّق لكامل قيمة الاشتراك من الطالب، ثم اقتطاع عمولته، وتحويل الباقي لكم، هو إجراء صحيح شرعاً.

في هذه الحالة، المسوّق يُعتبر "وكيلاً" عنكم في قبض المال وتفعيل الاشتراك.

ويدُ الوكيل "يدُ أمانة"، واقتطاعه لحقه الذي تم الاتفاق عليه مسبقاً قبل تحويل الباقي جائز ولا إشكال فيه.

ضوابط شرعية لضمان بقاء المعاملة في دائرة الحلال:

لكي تكتمل صحة هذه المعاملة وبركتها، يُرجى مراعاة الآتي:

الصدق وعدم التدليس (الغش): يجب على المسوّقين عرض الخدمة للطلاب كما هي في الواقع دون مبالغة كاذبة أو وعود غير حقيقية لجذب المشتركين.

الوفاء بالعهد (تسليم الخدمة): يجب على الجهة المزودة للمحتوى الالتزام التام بتقديم كل ما تم الوعد به (الملخصات، النماذج، المتابعة حتى يوم الامتحان)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾.

الملكية الفكرية: أن تكون المواد التعليمية والملخصات من جهدكم أو مسموحاً لكم بنشرها، وألا تكون مسروقة من أطراف أخرى دون إذنهم.

وفقكم الله لكل خير وسدد خطاكم في هذا المشروع.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيع الإلكتروني والخدمات الرقمية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top