رجوع إلى الفتاوى أصل القرض والزيادة والرسوم

تمويل البضائع والبطاقات بالمصرف الإسلامي ومصدر تمويل المرابحة

فتوى٥٤٦١زيارة٠مشاركة
السؤال

هل هذا القرض ربوي ؟

للعلم

لا يعطون أموالا. وانما بقيمة القرض يعطون كارتات أو بضاعة

خلاصة الجواب

أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح : فلا حرج في ذلك ، كما لو أخذه منه هدية، أو أجرة على عمل، أو نفقة على زوجة أو ولد، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط.

الجواب المفصَّل

هذه مرابحة جائزة

لا سيما المصارف الاسلامية عندهم لجان شرعية تضع لهم الطريق الشرعية

هذا لا علاقة للمستفيد به.بغض النظر عن صحتها و مصدرها.

المهم الصيغة التي يتعامل بها جائزة

شرعا لا علاقة بمصدر المال .

لو عندك محل أو سيارة أجرة و جاءك من لا تعلم مصدر ماله أو تشك بحرمته.

فمادام البيع حلال و توصيلك له بعقد جائز فلا تسل عن مصدر ماله.

المهم صيغة العقد جائزة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

هذه بديهة شرعية

هذا ليس قرضا هذا عقد مرابحة

زيد يأتي لخالد فيبيع (عقد بيع) مرابحة

الأمر جائز

ولا يسل شرعا من أين أخذه خالد إلا في حالة واحدة اذا كان المال مسروق بعينه لا بجنسه

المال الحرام نوعان:

الأول: محرم لعينه، كالخمر والخنزير، أو كالمغصوب والمسروق ونحوها ؛ وهذا لا يجوز التعامل مع صاحبه فيه. فلا يجوز قبول هذا المال منه هدية أو ثمنا لمبيع أو أجرة على عمل؛ لأن هذا المال غير مملوك لصاحبه.

والثاني: مال محرم لكسبه، وهو الذي اكتسبه الإنسان بطريق محرم كبيع الخمر، أو التعامل بالربا، أو أجرة الغناء والزنا ونحو ذلك مما يؤخذ بالتراضي دون سرقة أو غضب أو خديعة :

فهذا المال حرام على من اكتسبه فقط .

أما إذا أخذه منه شخص آخر بطريق مباح : فلا حرج في ذلك ، كما لو أخذه منه هدية، أو أجرة على عمل، أو نفقة على زوجة أو ولد، فلا يحرم على هؤلاء الانتفاع به، وإنما يحرم على من اكتسبه بطريق محرم فقط.

وأن شاء الله تعالى افصل فيه قريبا

اخي العزيز

الأحكام الشرعية لا تطرح هكذا رعاك الله تعالى بفضله

منفذ فيه تيسير على الناس و لا مانع شرعي .

تحريم الحلال كما تحليل الحرام

عموما لا ادخل في جدال طرحت ما عندي و السلام عليكم

انا كذلك على اطلاع كامل وغالب أعضاء اللجان الشرعية يرسلون لي طرق تعاملهم وكلها طرق شرعية تعتمدها المصارف الإسلامية في العالم الإسلامي

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أصل القرض والزيادة والرسوم
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top