رجوع إلى الفتاوى الطلاق والعدة والخلع

حقوق المطلقة في الذهب والأثاث والمؤخر النقدي

فتوى٥٠٨٣زيارة٠مشاركة
السؤال

طلق رجل زوجته، وكان مقدم مهرها عشرة ملايين، واشترى لها ذهبًا وبعض أثاث المنزل، ومؤخرها خمسة عشر مليون دينار. فما حقها في الذهب والأثاث، وهل يقوّم المؤخر بالذهب؟

خلاصة الجواب

نعم تستحق الزوجة الذهب الذي تم شراؤه لها، وتستحق مؤخرها البالغ 15 مليون دينار عراقي نقداً بلا زيادة ولا تقييم بالذهب. أما أثاث المنزل الذي أثثه الزوج من حر ماله فهو ملك له بالكامل، ولا تملكه الزوجة إلا إن كان هناك عقد أو قائمة موقعة تثبت غير ذلك.

الجواب المفصَّل

نعم تستحق الزوجة الذهب الذي تم شراؤه لها، وتستحق مؤخرها البالغ 15 مليون دينار عراقي نقداً بلا زيادة ولا تقييم بالذهب.

أما أثاث المنزل الذي أثثه الزوج من حر ماله فهو ملك له بالكامل، ولا تملكه الزوجة إلا إن كان هناك عقد أو قائمة موقعة تثبت غير ذلك.

أعانكم الله، وأنصح دائماً بمحاولة إدخال أهل الحكمة للصلح وفض النزاع بالمعروف بعيداً عن ساحات المحاكم إن أمكن.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطلاق والعدة والخلع
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top