من الناحية الفقهية والشرعية: لا يُشترط شرعاً تخصيص الشهود وتحديدهم مسبقاً قبل العقد. فإذا انعقد المجلس، وحضر جلوسٌ تتوفر فيهم شروط الشهادة (مسلمون، بالغون، عقلاء، ذكور)، وسمعوا الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وفهموا أن هذا عقد زواج، فإن العقد صحيح، ويعتبر الحاضرون شهوداً على العقد.
من الناحية التنظيمية والقانونية (في عصرنا): يُستحب بل يتأكد "توثيق" وتحديد أسماء شاهدين بعينهما وتدوين بياناتهما في العقد الرسمي، وذلك لقطع دابر النزاع، ولتسهيل استدعائهما مستقبلاً إذا جحد أحد الطرفين العقد أو طرأت خصومة، حفظاً للأعراض والحقوق.