ورد في صحيح مسلم عن أمِّ سلمة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إذا دخل العشرُ وأراد أحدُكم أن يُضحِّيَ فلا يَمَسَّ من شَعْره ولا من بَشَرِه شيئًا».
واختلف الفقهاء في حُكم هذا النهي على أقوال أربعة محرَّرة:
القول الأول (الإباحة): وهو قولُ الحنفيَّة (أبي حنيفة وأصحابه)، وروايةٌ عن مالك.
القول الثاني (الكراهة التنزيهيَّة): وهو قولُ المالكيَّة (المعتمد) والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد.
القول الثالث (التحريم): وهو مذهب الحنابلة (المعتمد)، واختاره ابنُ المسيِّب، وربيعةُ، وإسحاقُ، وداودُ، وابنُ حزم.
القول الرابع: التفصيل بين الواجب من الأخذ (كإزالة الأذى) فيُباح، والمُسْتَحَبِّ منه فيُكرَه.
والراجح هو الاستحباب.