رجوع إلى الفتاوى الأضحية والعقيقة والذبائح

ذبح المرأة أضحيتها بنفسها

فتوى٣٧٤٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز للمرأة أن تَذبح أُضحيتها بنفسها؟

خلاصة الجواب

نعم يَجوز ذلك بلا خلاف، فقد ثبت أن النبيَّ ﷺ قال لفاطمة رضي الله عنها: «قُومي إلى أُضحيَتِكِ فاشهَديها، فإنه يُغفَر لكِ بأوَّل قطرةٍ تَقطُر من دمها كلُّ ذنبٍ عَمِلْتيه»، وفي رواية: «اذبَحيها بيدك». فيَجوز للمرأة أن تَذبح ما لها أو ما لغيرها بإذنه، إذا أَحسَنت الذبحَ. والكفاءةُ في الذبح هي المعتبَرة، لا الجنس.

الجواب المفصَّل

نعم يَجوز ذلك بلا خلاف، فقد ثبت أن النبيَّ ﷺ قال لفاطمة رضي الله عنها: «قُومي إلى أُضحيَتِكِ فاشهَديها، فإنه يُغفَر لكِ بأوَّل قطرةٍ تَقطُر من دمها كلُّ ذنبٍ عَمِلْتيه»، وفي رواية: «اذبَحيها بيدك». فيَجوز للمرأة أن تَذبح ما لها أو ما لغيرها بإذنه، إذا أَحسَنت الذبحَ. والكفاءةُ في الذبح هي المعتبَرة، لا الجنس.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأضحية والعقيقة والذبائح
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top