ذهب جمهور الفقهاء (الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة) إلى جواز نقل الأضحيَّة من بلد المُضَحِّي إلى بلدٍ آخر، خصوصًا إذا اقتضت الحاجةُ ذلك، كأن يكون في البلد الآخر فقراءُ ومحتاجون أكثر.
وذهب المالكيَّة في المشهور إلى كراهةِ نَقلها إلى ما تُقصَر فيه الصلاة. والراجح مع الجمهور للأدلَّة القرآنيَّة العامَّة في فضل الإطعام، ولاتِّفاق المعاصرين على جواز ذلك في صور الإغاثة المعاصرة، وعليه عملُ المنظَّمات الإغاثيَّة الإسلاميَّة كصكوك الأضاحي وحملات الإغاثة.