ذهب الحنفيَّة والشافعيَّة إلى جواز الذبح ليلًا في أيَّام النحر، مع كراهته عند بعضهم.
وذهب المالكيَّة إلى عدم إجزاء الذبح ليلًا، فلو ذَبَحَها ليلًا لم تُجزِئ عندهم في المشهور. وذهب الحنابلة إلى أنه يَكره الذبح ليلًا مع الإجزاء. والراجح ـ مع الجمهور (الحنفيَّة والشافعيَّة والحنابلة) ـ الجواز مع الكراهة، فيُجزئ ذبحُها ليلًا، وإن كان النهارُ أفضلَ لبَيان الشعيرة وإحكام الذبح.