رجوع إلى الفتاوى التبرعات والوقف وتغيير مصرفهما

تحويل تبرع عملية جراحية إلى محتاج آخر

فتوى١٧٩١زيارة٠مشاركة
السؤال

جمع المصلون أربعمائة دولار لمريض لا يعلم بالمبادرة، ثم أجريت عمليته بمساعدة أقاربه. فهل يحول المال إلى محتاج آخر؟

خلاصة الجواب

يُنصح بالتواصل مع الشخص أولاً، فإن كان قد استدان مبلغ العملية، فادفعوا له الـ 400 دولار لتسديد جزء من دينه؛ لأن سبب التبرع (الضائقة المالية بسبب العملية) لا يزال قائماً. أما إن كان أقاربه قد تكفلوا بها كلياً كمنحة ولم يتحمل ديناً، فيمكنكم إعلام المصلين عقب إحدى الصلوات بشكل عام بالقول:

الجواب المفصَّل

يُنصح بالتواصل مع الشخص أولاً، فإن كان قد استدان مبلغ العملية، فادفعوا له الـ 400 دولار لتسديد جزء من دينه؛ لأن سبب التبرع (الضائقة المالية بسبب العملية) لا يزال قائماً.

أما إن كان أقاربه قد تكفلوا بها كلياً كمنحة ولم يتحمل ديناً، فيمكنكم إعلام المصلين عقب إحدى الصلوات بشكل عام بالقول: "المبلغ الذي جُمع للمريض قد كفاه الله إياه، وسنحوله لمحتاج آخر، فمن كان له مانع أو أراد استرداد مساهمته فليراجعنا"، وما يتبقى بعد ذلك يجوز لكم مناقلته للمحتاج الآخر بثواب المصلين المتبرعين.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب التبرعات والوقف وتغيير مصرفهما
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top