إذا صلت المرأة ثم تفاجأت بوجود دم الحيض ولم تدرِ هل نزل قبل الصلاة أم بعدها، فالحكم هنا يبنى على قاعدة فقهية جليلة وهي: (الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته).
الحكم: صلاتها صحيحة ولا تجب عليها إعادتها.
العلة: بما أن اليقين هو أنها طهرت صلت المغرب، والشك طرأ في وقت نزول الدم، فيُقدّر نزوله في أقرب وقت لظهوره وهو "بعد الفراغ من الصلاة"، فالصلاة وقعت في وقت الطهر بيقين.