خروج المطلّقة المعتدّة إلى عملها الوظيفيّ
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
امرأةٌ موظّفةٌ وقع طلاقها؛ فهل تجب عليها العدّة؟ وهل تخرج إلى عملها في أثناء العدّة؟
تجب العدّة على كلّ مطلّقةٍ بعد الدخول أو الخلوة، والوظيفة لا تُسقطها. والأصل عند الحنفيّة أنّ المطلّقة لا تخرج من بيتها في العدّة ليلًا ولا نهارًا؛ لأنّ نفقتها على المطلّق، بخلاف المتوفّى عنها زوجها التي تخرج نهارًا لطلب المعاش. فإن خشيت المطلّقة فقد عملها الذي لا تقوم معيشتها إلا به، أو لم يُنفق عليها المطلّق، جاز لها الخروج إليه نهارًا بقدر الحاجة، وتعود إلى بيتها.
قال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١].
«ولا يجوز للمطلّقة الرجعيّة والمبتوتة الخروج من بيتها ليلًا ولا نهارًا، والمتوفّى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل ... لأنّه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهارًا لطلب المعاش ... ولا كذلك المطلّقة؛ لأنّ النفقة دارّةٌ عليها من مال زوجها» (الهداية ٢/ ٢٧٩).
والله تعالى أعلم.