رجوع إلى الفتاوى اختيار الزوجين والخطبة والولاية والعقد

تولّي المرأة توثيق عقد النكاح، ووكالتها فيه، وشهادتها عليه

فتوى١٠٣٧٤زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يصحّ أن تتولّى امرأةٌ توثيق الزواج، أو إجراء صيغة العقد نيابةً عن الزوج أو الوليّ؟ وهل تصحّ شهادتها عليه؟

خلاصة الجواب

التوثيق والتسجيل عملٌ إداريٌّ لا يُشترط فيه أن يكون الموثِّق رجلًا. أمّا العقد نفسه فيصحّ عند الحنفيّة أن تعقده المرأة البالغة العاقلة لنفسها، وأن تتوكّل في عقده عن غيرها. ويصحّ عندهم أن يشهد عليه رجلٌ وامرأتان، ولا يصحّ بالنساء وحدهنّ. ويشترط الجمهور في الوليّ والعاقد عن المرأة أن يكون رجلًا.

الجواب المفصَّل

نصوص الحنفيّة

  • «وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها وليّ، بكرًا كانت أو ثيّبًا، عند أبي حنيفة وأبي يوسف» (الهداية ١/ ١٩١)؛ ومن صحّت مباشرتها للعقد صحّت وكالتها فيه.
  • «ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرّين عاقلين بالغين مسلمين: رجلين، أو رجلٍ وامرأتين» (الهداية ١/ ١٨٥).

التفريق بين الأمرين

  • **صيغة العقد:** الإيجاب والقبول بين الزوجين أو وكيليهما، وفيها الخلاف المذكور.
  • **التوثيق:** تسجيل العقد في الجهة الرسميّة، وهو إثباتٌ للحقوق لا ركنٌ في العقد.

توجيه

الأحوط أن يتولّى الوليّ أو وكيله الرجل صيغة العقد خروجًا من خلاف الجمهور، ولا حرج في أن تتولّى المرأة التوثيق والتسجيل.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب اختيار الزوجين والخطبة والولاية والعقد
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top