جعل أجرة مدير المحلّ نسبةً من الإيراد اليوميّ
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
هل يجوز لصاحب مقهى يملك المحلّ والأجهزة والبضاعة أن يجعل للمدير نسبةً من الإيراد اليوميّ بدلًا من راتبٍ محدّد؟
الأصل عند الحنفيّة أنّ أجرة الأجير يجب أن تكون معلومةً عند العقد، والنسبةُ من الإيراد مجهولة، فتفسد بها الإجارة ويستحقّ المدير أجر مثله. وأجاز الحنابلة في الجملة دفع العين لمن يعمل عليها بجزءٍ ممّا يحصل منها. والأسلم أن يُجعل للمدير راتبٌ ثابت، وتُضاف إليه مكافأةٌ بنسبةٍ معلومةٍ من الإيراد أو الربح.
ذكر ابن قدامة صحّة دفع الدابّة إلى من يعمل عليها على أن يكون ما يحصل بينهما، وألحق بها ما ينمو بالعمل عليه (المغني ٥/ ١٠).
النسبة من الإيراد وحدها أجرةٌ مجهولة على المذهب الحنفيّ، والجمع بين الراتب الثابت والمكافأة النسبيّة يرفع الإشكال.
والله تعالى أعلم.