رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

جعل أجرة مدير المحلّ نسبةً من الإيراد اليوميّ

فتوى١٠٢٤٢زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز لصاحب مقهى يملك المحلّ والأجهزة والبضاعة أن يجعل للمدير نسبةً من الإيراد اليوميّ بدلًا من راتبٍ محدّد؟

خلاصة الجواب

الأصل عند الحنفيّة أنّ أجرة الأجير يجب أن تكون معلومةً عند العقد، والنسبةُ من الإيراد مجهولة، فتفسد بها الإجارة ويستحقّ المدير أجر مثله. وأجاز الحنابلة في الجملة دفع العين لمن يعمل عليها بجزءٍ ممّا يحصل منها. والأسلم أن يُجعل للمدير راتبٌ ثابت، وتُضاف إليه مكافأةٌ بنسبةٍ معلومةٍ من الإيراد أو الربح.

الجواب المفصَّل

مذهب الحنفيّة

  • «ومن استأجر رجلًا ليحمل له طعامًا بقفيزٍ منه فالإجارة فاسدة؛ لأنّه جعل الأجر بعضَ ما يخرج من عمله، فيصير في معنى قفيز الطحّان، وقد نهى النبيّ ﷺ عنه» (الهداية ٣/ ٢٤٠).
  • وعلّة الفساد: جهالة الأجرة وقت العقد، وهي ممّا يُفضي إلى النزاع.

مذهب الحنابلة

ذكر ابن قدامة صحّة دفع الدابّة إلى من يعمل عليها على أن يكون ما يحصل بينهما، وألحق بها ما ينمو بالعمل عليه (المغني ٥/ ١٠).

الصيغة المقترحة

  • راتبٌ ثابتٌ معلوم يستحقّه المدير بعمله في المدّة.
  • مكافأةٌ إضافيّة بنسبةٍ معلومةٍ من الإيراد أو صافي الربح، تُصرف بحسابٍ موثّق.
  • أو شراكةٌ صحيحة يُحدَّد فيها رأس المال وحصّة كلٍّ منهما من الربح لا من الإيراد؛ لأنّ النسبة من الإيراد قد تُستحقّ مع وجود الخسارة.

خلاصة

النسبة من الإيراد وحدها أجرةٌ مجهولة على المذهب الحنفيّ، والجمع بين الراتب الثابت والمكافأة النسبيّة يرفع الإشكال.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top