إذا كان الاتّفاق على وقتٍ محدّدٍ يتفرّغ فيه المعلّم للطالب، فهو أجيرٌ خاصّ يستحقّ الأجرة بتسليم نفسه في ذلك الوقت وإن لم يحضر الطالب، ما لم يكن بينهما شرطٌ أو عرفٌ في الإلغاء. ويجوز في الحراثة ونحوها أن تكون الأجرة المؤجّلة أعلى من الحاضرة، بشرط أن يُعيَّن أحد السعرين عند العقد، ولا تجوز الزيادة بعد ثبوت الدين بسبب التأخير.