رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

حجز الطالب وقت درسٍ ثمّ تغيّبه: هل يستحقّ المعلّم الأجرة؟

فتوى١٠٢٥٣زيارة٠مشاركة
السؤال

إذا حجز الطالب وقت درسٍ ولم يحضر، فهل يستحقّ المعلّم الأجرة؟ وهل يجوز التعاقد على خدمةٍ كالحراثة بسعرٍ حاضرٍ أو بسعرٍ أعلى مؤجّل؟

خلاصة الجواب

إذا كان الاتّفاق على وقتٍ محدّدٍ يتفرّغ فيه المعلّم للطالب، فهو أجيرٌ خاصّ يستحقّ الأجرة بتسليم نفسه في ذلك الوقت وإن لم يحضر الطالب، ما لم يكن بينهما شرطٌ أو عرفٌ في الإلغاء. ويجوز في الحراثة ونحوها أن تكون الأجرة المؤجّلة أعلى من الحاضرة، بشرط أن يُعيَّن أحد السعرين عند العقد، ولا تجوز الزيادة بعد ثبوت الدين بسبب التأخير.

الجواب المفصَّل

الأجير الخاصّ

«والأجير الخاصّ الذي يستحقّ الأجرة بتسليم نفسه في المدّة وإن لم يعمل، كمن استؤجر شهرًا للخدمة أو لرعي الغنم» (الهداية ٣/ ٢٤٣).

تطبيقه على الدرس

  • إن حُجز وقتٌ معيّن وتفرّغ له المعلّم فلم يحضر الطالب: استحقّ المعلّم الأجرة.
  • إن كان بينهما شرطٌ معلن في الإلغاء قبل موعدٍ معيّن: يُعمل بالشرط.
  • إن تغيّب المعلّم أو لم يُمكّن الطالب من الدرس: لا يستحقّ شيئًا.

الأجرة الحاضرة والمؤجّلة

  • يجوز أن يتّفقا على أجرةٍ معجّلةٍ وأخرى مؤجّلةٍ أعلى منها، ثمّ يُبرما العقد على إحداهما.
  • لا يجوز أن يبقى العقد مترددًا بين السعرين بلا تعيين.
  • لا تجوز زيادة الأجرة بعد استحقاقها لأجل التأخير؛ لأنّها زيادةٌ على دينٍ ثابت.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top