الأصل
زكاةُ العروض لا تجب إلا فيما أُعدّ للتجارة بنيّةٍ مقارنةٍ للتملّك بعقد معاوضة؛ وما اقتُني للحاجة فلا زكاة في عينه.
نصّ الحنفيّة
«ومن اشترى جاريةً للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة؛ لاتّصال النيّة بالعمل وهو ترك التجارة، وإن نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتّى يبيعها، فيكون في ثمنها زكاة؛ لأنّ النيّة لم تتّصل بالعمل» (الهداية ١/ ٩٦)؛ والأرض المشتراة للسكن في معناها.
التطبيق
- الأرض المشتراة للسكن: لا زكاة فيها عن السنين الماضية.
- عرضُها للبيع لشراء غيرها أو لحاجة: لا يجعلها للتجارة.
- إذا بيعت وقُبض ثمنها: يُضمّ الثمن إلى ما عنده من النقود، ويُزكّى بحوله ونصابه.
- من اشترى الأرض أصلًا بنيّة الاتّجار: فهي عروض تجارة تُزكّى قيمتها كلّ حول.
والله تعالى أعلم.