مصارف الزكاة، واستيعاب الأصناف، وإعطاؤها دون إخبار الآخذ
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
لمن تُدفع الزكاة؟ وهل يلزم توزيعها على الأصناف الثمانية؟ وهل يجب إخبار الآخذ بأنّها زكاة؟
تُدفع إلى من تحقّق فيه وصفُ أحد المصارف الثمانية المذكورة في آية التوبة. وللمالك عند الحنفيّة أن يقتصر على صنفٍ واحد، بل على فقيرٍ واحد، خلافًا للشافعيّة الذين يوجبون الاستيعاب على تفصيل. ولا يلزم إخبار الفقير بأنّها زكاة؛ فلو سمّاها هبةً ونوى الزكاة أجزأته على الأصحّ عند الحنفيّة.
قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: ٦٠].
«ولا يُبنى بها مسجد، ولا يُكفّن بها ميّت؛ لانعدام التمليك وهو الركن، ولا يُقضى بها دين ميّت» (الهداية ١/ ١١١).
والله تعالى أعلم.