رجوع إلى الفتاوى الصلاة والأذان والإقامة

وجود نجاسةٍ على الكرسيّ أو تحت قوائمه

فتوى٩٧٦٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل تبطل الصلاة إذا كانت على الكرسيّ نجاسة، أو كانت قوائمه على موضعٍ نجس؟

خلاصة الجواب

يجب أن يكون ما يلاقي بدنَ المصلّي وثيابه من الكرسيّ طاهرًا. أمّا نجاسةٌ في جزءٍ لا يلاقيه، أو تحت قوائم الكرسيّ، فلا تُبطل الصلاة عند الشافعيّة ولو تحرّك الكرسيّ بحركته، وفي تحرّكه بحركة المصلّي تفصيلٌ عند غيرهم. والأحوطُ إبعادُ الكرسيّ عن النجاسة أو بسطُ حائلٍ طاهر.

الجواب المفصَّل

نصّ الشافعيّة

«ولو تنجّس بعضُ بساطٍ فصلّى على موضعٍ طاهرٍ منه وتحرّك الباقي بحركته، أو على سريرٍ قوائمُه على نجس وهو يتحرّك بحركته، صحّت صلاته» (عمدة السالك ص ٣٩)؛ والكرسيُّ في معنى السرير.

التأصيل

  • الشرطُ طهارةُ ما يباشره المصلّي من بدنٍ وثوبٍ وموضع، والقوائمُ ليست موضعَ المصلّي، بل حائلٌ بينه وبين الأرض.
  • فإذا لاقى المصلّي النجاسةَ بنفسه أو ثوبه بطلت صلاته إلا فيما يُعفى عنه من يسير النجاسة على تفصيل المذاهب.

حالات خاصّة

كيسُ الإخراج أو القسطرة المتّصلة بالمريض لهما حكمٌ مستقلٌّ بابُه طهارةُ صاحب العذر، ولا يُقاسان على نجاسةٍ بعيدةٍ تحت القوائم.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الصلاة والأذان والإقامة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top