لا يُشرع للمرأة الأذانُ الذي هو إعلامٌ عامّ بالصلاة. ويُستحبّ إعادةُ أذانها إن أذّنت عند الحنفيّة. وتُستحبّ لها الإقامةُ سرًّا عند المالكيّة، ولجماعة النساء الإقامةُ لا الأذان على المشهور عند الشافعيّة، والأذانُ والإقامة فرضُ كفايةٍ على الرجال دون النساء عند الحنابلة.