إذا فاتتني صلاةٌ أو صلواتٌ وأردتُ قضاءها، فهل أؤذّن لها وأقيم؟
خلاصة الجواب
يؤذّن للفائتة ويقيم عند الحنفيّة، فإن تعدّدت أذّن للأولى وأقام، وهو مخيّرٌ في الباقي. ويقيم لها ولا يؤذّن عند المالكيّة. ويقيم للفائتة عند الشافعيّة، وفي الأذان لها قولان رجّح النوويّ القديمَ بالأذان. ويؤذّن للأولى ويقيم لكلّ فريضةٍ عند الحنابلة.
الجواب المفصَّل
نصوص المذاهب
الحنفيّة: «ويؤذّن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلواتٌ أذّن للأولى وأقام، وكان مخيّرًا في الباقية: إن شاء أذّن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة» (مختصر القدوري ص ٢٥)؛ واستدلّ صاحب «الهداية» بأنّه ﷺ «قضى الفجر غداةَ ليلة التعريس بأذانٍ وإقامة» (الهداية ١/ ٤٤).
المالكيّة: الأذانُ سنّة «في فرضٍ وقتيّ»، والإقامةُ سنّة «لفرضٍ وإن قضاءً» (مختصر خليل ص ٢٨).
الشافعيّة: «ويقيم للفائتة، ولا يؤذّن في الجديد، قلت: القديمُ أظهر، والله أعلم، فإن كان فوائتُ لم يؤذّن لغير الأولى» (منهاج الطالبين ص ٢٣).
الحنابلة: «ومن جمع أو قضى فرائض أذّن للأولى وأقام لكلّ فريضة» (الوجيز ص ٦٤).
تنبيه
من قضى في بيته أو في مكانٍ يُظنّ معه تشويشُ الناس أو إيهامُهم دخولَ وقتٍ آخر، خفض صوته بالأذان أو اقتصر على الإقامة.