الدم الخارج بسبب الإجهاض أو السِّقط
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
أُجهضت امرأةٌ في الشهر الثاني أو الثالث من الحمل، ونزل معها دم. فهل يُعدّ هذا الدم نفاسًا تترك له الصلاة والصيام؟
إن كان السِّقطُ قد استبان فيه شيءٌ من خلق الإنسان فالدمُ بعده نفاس عند الحنفيّة والحنابلة. وإن كان نطفةً أو علقةً فليس الدمُ نفاسًا، وفي المضغة التي لم يتبيّن فيها خلقٌ وجهان عند الحنابلة. وعند المالكيّة النفاسُ ما خرج للولادة، ووضعُ الحمل يكون عندهم ولو بدمٍ مجتمع. وما لم يكن نفاسًا يُنظر فيه: فإن صلح حيضًا فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
والله تعالى أعلم.