رجوع إلى الفتاوى الطهارة

وضوء من يعتمد على غيره في طهارته من ذوي الإعاقة

فتوى٩١٦٠زيارة٠مشاركة
السؤال

مُقعَدٌ أو مشلولٌ لا يستطيع الوضوءَ بنفسه، ويحتاج إلى من يوضّئه أو يغسّله؛ هل تصحّ طهارتُه؟ ومن الذي ينوي؟

خلاصة الجواب

تجوز الاستعانةُ بالغير في الوضوء والغسل، وتصحّ الطهارةُ التي يجريها المعين، والنيّةُ تكون من المتطهّر نفسه لا من المعين. فإن عجز عن بعض الأعضاء غُسل ما أمكن ومُسح على ما يضرّه الماء، فإن تعذّر الماءُ كلّه تيمّم أو يمّمه غيرُه.

الجواب المفصَّل

الدليل

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنّه كان مع النبيّ ﷺ في سفرٍ فصبّ عليه الماءَ وهو يتوضّأ (متّفقٌ عليه).

الأحكام

  • النيّة: تُشترط من العاجز نفسه عند من يوجبها؛ لأنّه هو المتطهّر، والمعينُ آلةٌ له.
  • العورة: يغسلها المعاقُ بنفسه إن قدر، وإلا تولّاها الزوجُ أو الزوجة، فإن لم يوجد فمن يجوز له ذلك للضرورة مع غضّ البصر واستعمال الحائل.
  • الترتيب والموالاة: يُراعيهما المعينُ عند من يوجبهما.
  • إن عجز عن الماء أو ضرّه: انتقل إلى التيمّم، ويُيمّمه غيرُه.

التطبيق

لا يلزم المعاقَ أن يتكلّف ما يشقّ عليه مشقّةً غير معتادة، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top