التكييف
يُلحق بالمستحاضة وصاحب سلس البول ممّن لا ينقطع حدثُه، والقاعدةُ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، و«المشقّة تجلب التيسير».
الوضوء
- الحنفيّة: يتوضّأ لوقت كلّ صلاةٍ ويصلّي به ما شاء في الوقت.
- الشافعيّة: يتوضّأ لكلّ فرضٍ بعد دخول وقته.
- الحنابلة: يتوضّأ بعد دخول الوقت ويصلّي به ما شاء فيه.
- المالكيّة: لا يجب عليه تجديدُ الوضوء لأجل الخارج الدائم، ويُستحبّ.
النجاسة المحمولة
ما في الكيس والأنبوب نجاسةٌ معفوٌّ عنها للضرورة؛ لعدم القدرة على الانفصال عنها، ويُطهّر ما حول المخرج بقدر الإمكان.
التطبيق
- إن كان على أعضاء الوضوء لاصقٌ أو أنبوبٌ يضرّه نزعُه مسح عليه.
- إن عجز عن الوضوء بنفسه وضّأه غيرُه، وإن عجز عن الماء تيمّم.
والله تعالى أعلم.