رجوع إلى الفتاوى الطهارة

ترك جزءٍ يسيرٍ من العضو لم يصبه الماء

فتوى٨٩٩٠زيارة٠مشاركة
السؤال

بعد الوضوء أو بعد الصلاة رأيتُ في يدي أو قدمي موضعًا صغيرًا لم يصبه الماء؛ فما الواجب؟

خلاصة الجواب

لا يصحّ الوضوءُ إذا بقي من أعضاء الفرض جزءٌ لم يصله الماء ولو يسيرًا. فإن تذكّر قريبًا غسل الموضعَ وما بعده عند من يوجب الترتيب، ويكفي غسلُه وحده عند الحنفيّة. وإن طال الفصلُ أعاد الوضوءَ عند من يوجب الموالاة. ويُعيد الصلاةَ التي صلّاها بذلك الوضوء.

الجواب المفصَّل

الأصل

استيعابُ العضو بالغسل واجبٌ باتّفاق. وقد رأى النبيُّ ﷺ رجلًا ترك موضعَ ظفرٍ على قدمه فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» (رواه مسلم).

ما يجب على من تذكّر

  • الحنفيّة: يغسل الموضعَ المتروك وحده؛ لأنّ الترتيبَ والموالاة سنّتان.
  • الشافعيّة: يغسله ويُعيد ما بعده من الأعضاء مراعاةً للترتيب.
  • المالكيّة والحنابلة: إن قرب الزمنُ غسله وما بعده، وإن طال الفصلُ استأنف الوضوء.

الصلاة

الصلاةُ التي أُدّيت بذلك الوضوء تُعاد؛ لفقد شرط الطهارة.

التطبيق

ما تحت الخاتم الضيّق، وما تحت العجين أو الطلاء العازل على الأظفار، وأطرافُ العقبين، مواضعُ يكثر تركها، فيُتعاهد إيصالُ الماء إليها.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top