التخريج الفقهيّ
ليست الغسّالةُ بابًا مستقلًّا، بل تُخرَّج على قواعد إزالة النجاسة: إزالةُ العين، ثمّ جريانُ الماء الطَّهور على المحلّ وانفصالُه عنه. وهذا يتحقّق في الغسّالات التي تُدخل الماءَ وتصرفه مرّةً بعد مرّة.
اختلاط الملابس
لا يضرّ اختلاطُ الثياب الطاهرة بالنجسة في دورة الغسل الأولى؛ لأنّ الماءَ المتنجّس يُصرف ثمّ يعقبه الشطفُ بماءٍ طَهور جديدٍ يعمّ الجميع.
متى لا يُحكم بالطهارة؟
- إذا كانت الآلةُ تعيد تدويرَ الماء نفسه دون صرفٍ ولا شطفٍ بماءٍ جديد.
- إذا بقيت عينُ النجاسة أو طعمُها بعد انتهاء الدورة.
الخلاصة
الغسّالاتُ الشائعة اليوم مطهِّرةٌ للثياب، والمنظّفُ عاملٌ مساعد، والمعتبرُ وصولُ الماء الطَّهور وإزالةُ الخبث. وهذا تخريجٌ على أصول المذاهب في إزالة النجاسة.
والله تعالى أعلم.