ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
وقعت ذبابةٌ أو نملةٌ أو بعوضةٌ في ماءٍ أو طعامٍ وماتت فيه؛ فهل ينجس؟
لا ينجس الماءُ ولا الطعامُ بموت ما لا دمَ له سائل فيه عند المذاهب الأربعة، إلا أن يتغيّر به. وميتتُه طاهرةٌ عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، ونجسةٌ عند الشافعيّة مع العفو عن تنجيسها للمائع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ ﷺ قال: «إذا وقع الذبابُ في شراب أحدكم فليغمسه ثمّ لينزعه؛ فإنّ في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاءً» (رواه البخاري). والغمسُ قد يُفضي إلى موته، ولم يأمر بإراقة الشراب.
هو ما لا يسيل منه دمٌ إذا جُرح أو قُتل على الوجه المعتاد، كالذباب والبعوض والنمل والخنفساء والعقرب. وهو وصفٌ فقهيٌّ حسّيّ، لا دعوى تشريحيّة.
إن تغيّر الماءُ أو الطعامُ بكثرة ما مات فيه، أو ترتّب على تناوله ضررٌ صحّيٌّ معتبر، خرجت المسألة إلى باب التغيّر والضرر، فيُترك.
والله تعالى أعلم.