الدليل
عن أبي قتادة رضي الله عنه أنّه أصغى لهرّةٍ الإناءَ حتى شربت منه، ثمّ قال: إنّ رسول الله ﷺ قال: «إنّها ليست بنجس، إنّها من الطوّافين عليكم والطوّافات» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذيّ: حسنٌ صحيح).
مذاهب الفقهاء
- المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: سؤرُها طاهرٌ غيرُ مكروه.
- الحنفيّة: «وسؤر الهرّة طاهرٌ مكروه»، وعن أبي يوسف أنّه غيرُ مكروه (الهداية ١/ ٢٦).
علّة الحكم وما يُلحق به
علّةُ الطهارة كثرةُ الطواف ومشقّةُ الاحتراز، فيُلحق بالهرّة ما كان في معناها من صغار الحيوانات التي تخالط الناس في البيوت ممّا لا يُحكم بنجاسة عينه.
تنبيه
إن رُئيت على فم الهرّة نجاسةٌ ثمّ شربت من ماءٍ قليلٍ عن قرب، فللفقهاء تفصيلٌ في تنجّسه يُرجع فيه إلى كتب المذاهب.
والله تعالى أعلم.