رجوع إلى الفتاوى القضاء والشهادات والجنايات والحقوق

حوادث السير التي يكون التقصير فيها من المتوفى

فتوى٧٥٢٣زيارة٠مشاركة
السؤال

كثير ما تقع في زمننا هذا حوادث سير؟ رجل يصطدم برجل أو امرأة فيموت؟ سواء تقصير منه أو من الميت منهم من يحاول التخلص منه ومنهم من فجأة يدهس شخص وليس هو الذي عليه السبب إنما التقصير من الذي مات؟ فهل عليه كفارة؟ وما كفارته؟

خلاصة الجواب

إذا كان السائق ملتزماً بقواعد السير (غير متجاوز للسرعة، ومركبته سليمة) وكان التعدي والتقصير بالكلية من الماشي (كأن يقفز فجأة أمام سيارة مسرعة في طريق عام لا يمكن إيقافها فيه)، فقد قررت المجامع الفقهية المعاصرة أنه لا دية عليه ولا كفارة؛

الجواب المفصَّل

إذا كان السائق ملتزماً بقواعد السير (غير متجاوز للسرعة، ومركبته سليمة) وكان التعدي والتقصير بالكلية من الماشي (كأن يقفز فجأة أمام سيارة مسرعة في طريق عام لا يمكن إيقافها فيه)، فقد قررت المجامع الفقهية المعاصرة أنه لا دية عليه ولا كفارة؛ لأن الحادث هنا بمثابة "القوة القاهرة"، والمباشر هنا (السائق) لم يكن متعدياً ولا مفرطاً، والقاعدة الفقهية تنص على أن "المباشر لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط".

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب القضاء والشهادات والجنايات والحقوق
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top