إذا كان السائق ملتزماً بقواعد السير (غير متجاوز للسرعة، ومركبته سليمة) وكان التعدي والتقصير بالكلية من الماشي (كأن يقفز فجأة أمام سيارة مسرعة في طريق عام لا يمكن إيقافها فيه)، فقد قررت المجامع الفقهية المعاصرة أنه لا دية عليه ولا كفارة؛ لأن الحادث هنا بمثابة "القوة القاهرة"، والمباشر هنا (السائق) لم يكن متعدياً ولا مفرطاً، والقاعدة الفقهية تنص على أن "المباشر لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط".