1. الذهب دين وليس أمانة: إقرار الأب في حياته أن الذهب "في ذمته" يحوله شرعاً إلى دين ثابت عليه، ولا يسقط بضياعه بعد وفاته.
أما الديون تُسدد قبل الميراث: فحق البنت في الذهب مُقدَّم على تقسيم التركة (البيت)، لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
وطريقة السداد: يُحسب الذهب بوزنه وليس بقيمته القديمة. فتُستخرج قيمة هذا الوزن بسعر الذهب الحالي من إجمالي التركة، وتُعطى للبنت، ثم يُقسَّم باقي البيت على الورثة (وتأخذ البنت نصيبها من الميراث كالمعتاد).
أما حكم إثباته:
فإن صدّقها الورثة: أخذت حقها فوراً قبل القسمة.
وإن أنكروه لعدم علمهم: لزمها إحضار بيّنة (شهود).
فإن لم يوجد شهود، فلا يُلزمهم القضاء بشيء، ولكن يُنصحون "ديانةً" بإرضائها وإبراء ذمة والدهم.