رجوع إلى الفتاوى المواريث والوصايا

ذهب البنت الذي أقر الأب أنه في ذمته ثم مات

فتوى٧٠٢٣زيارة٠مشاركة
السؤال

أودعت بنت ذهبًا عند أبيها، وقال في حياته إنه في ذمته، ثم توفي الأب وبعده الأم ولم يعثر على الذهب، وقد ترك الأب دارًا. فكيف تطالب البنت بحقها قبل تقسيم التركة؟

خلاصة الجواب

وطريقة السداد: يُحسب الذهب بوزنه وليس بقيمته القديمة. فتُستخرج قيمة هذا الوزن بسعر الذهب الحالي من إجمالي التركة، وتُعطى للبنت، ثم يُقسَّم باقي البيت على الورثة (وتأخذ البنت نصيبها من الميراث كالمعتاد). أما حكم إثباته: فإن صدّقها الورثة: أخذت حقها فوراً قبل القسمة. وإن أنكروه لعدم علمهم: لزمها إحضار بيّنة (شهود).

الجواب المفصَّل

1. الذهب دين وليس أمانة: إقرار الأب في حياته أن الذهب "في ذمته" يحوله شرعاً إلى دين ثابت عليه، ولا يسقط بضياعه بعد وفاته.

أما الديون تُسدد قبل الميراث: فحق البنت في الذهب مُقدَّم على تقسيم التركة (البيت)، لقوله تعالى: ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.

وطريقة السداد: يُحسب الذهب بوزنه وليس بقيمته القديمة. فتُستخرج قيمة هذا الوزن بسعر الذهب الحالي من إجمالي التركة، وتُعطى للبنت، ثم يُقسَّم باقي البيت على الورثة (وتأخذ البنت نصيبها من الميراث كالمعتاد).

أما حكم إثباته:

فإن صدّقها الورثة: أخذت حقها فوراً قبل القسمة.

وإن أنكروه لعدم علمهم: لزمها إحضار بيّنة (شهود).

فإن لم يوجد شهود، فلا يُلزمهم القضاء بشيء، ولكن يُنصحون "ديانةً" بإرضائها وإبراء ذمة والدهم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب المواريث والوصايا
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top