هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف عند الفقهاء بـ "مسألة الظفر بالحق"، وفيها تفصيل:
الأصل: يجوز للمسروق منه أن يسترد حقه بنفسه إذا أمن الفتنة والضرر.
دخول الطرف الثالث: لا يحق لشخص ثالث (صديق أو قريب) أن يتدخل لاسترجاع المسروق والتسلق على البيوت إلا بتوكيل وإذن صريح من صاحب الحق (المسروق منه).
طريقة الاسترجاع (التسلق): حتى لو أذن له صاحب الحق، فإن التسلق واقتحام حرمة البيوت والأماكن المسيجة لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، كأن يتهم هو بالسرقة، أو تقع جناية بالقتل، فضلاً عن انتهاك حرمة المسكن المنهي عنه شرعاً.
الواجب في هذه الحالة إبلاغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة، ولا يجوز استيفاء الحقوق بطرق تؤدي إلى الفوضى والمفاسد الكبرى.