النهيُ إنما هو في حقِّ المُضَحِّي نفسِه (الذي يُخرج المالَ ويَنوي الأضحية)، لقوله ﷺ: «وأراد أحدُكم أن يُضحِّيَ»، فعلَّق الحكم بالإرادة.
أمَّا أهل بيته الذين يُضَحِّي عنهم بأضحيَتِه فلا يَلزَمهم ذلك، ولا يَتعلَّق بهم النهي. وعليه، فالأبُ إذا ضحَّى عن نفسه وعن أهل بيته، تَعَلَّقَ النهيُ به وحده.