ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها تَخرج من تَرِكَة الميت ولا تَدخل في حساب الإرث، بل تُذبَح أُضحيةً عنه ويُتَصَدَّق بلحمها، أو يُؤكَل منها بنيَّة إيصال الثواب إليه.
وذهب الحنفيَّة في صورة من ضحَّى عن أحد السبعة المشتركين في البقرة فقال الورثة: «اذبَحُوا عنه وعنَّا»، فإنَّه يَصِحُّ عن الكلِّ استحسانًا.
أمَّا إن مات قبل التعيين فهي مالٌ من تَرِكَتِه.