رجوع إلى الفتاوى أمانة الوظيفة والدوام والرواتب

قبض راتب الموظّف بعد وفاته

فتوى١٠٢٨٢زيارة٠مشاركة
السؤال

استمرّت أسرةٌ في قبض مبالغ من حساب قريبٍ لها بعد وفاته؛ فهل يجوز لها ذلك؟ وهل يؤاخذ المتوفّى بما فعلوه؟

خلاصة الجواب

ما كان مستحقًّا للمتوفّى قبل وفاته من راتبٍ أو مكافأةٍ فهو تركةٌ تُقسم على الورثة. وما قرّره النظام من معاشٍ لمستحقّين معيّنين بعد الوفاة فهو لهم بحسب شروطه. أمّا الراتب الذي استمرّ صرفه بسبب عدم الإبلاغ عن الوفاة فلا يحلّ، ويجب إبلاغ الجهة وردّه أو تسويته. ولا يؤاخذ الميّت بفعلٍ لم يأمر به.

الجواب المفصَّل

الأدلّة

  • قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨].
  • وقال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

التفصيل

  • **المستحقّات السابقة على الوفاة:** تدخل في التركة، فتُقضى منها الديون، ثمّ الوصيّة، ثمّ تُقسم.
  • **المعاش المقرّر بعد الوفاة:** يُصرف لمن نصّ عليهم النظام بشروطه، ولا يُعدّ تركةً إلا إذا جعله النظام كذلك.
  • **الراتب المصروف خطأً:** مالٌ للجهة لا حقّ للأسرة فيه، وسكوت الجهة عن المطالبة لا يُحلّه.

الواجب

إبلاغ الجهة بالوفاة، وتحديد ما قُبض بغير حقّ، وردّه أو تسويته رسميًّا.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أمانة الوظيفة والدوام والرواتب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top