رجوع إلى الفتاوى أصول البيع وشروطه والغرر

سحبات الأطفال المجهولة

فتوى٥٣٧٣زيارة٠مشاركة
السؤال

في بعض الأسواق يبيعون ما تسمى((سحبة أطفال ))يأتي الطفل فيشتري رقم ولا يعرف ما في داخل الرقم؟ سواء جبس أو أي سحبة أخرى؟ فهل هذا يدخل في بيع الغرر

خلاصة الجواب

هذه المعاملة تدخل في باب بيع الغرر الفاحش والميسر (القمار)، وهي محرمة شرعاً. القاعدة الفقهية تشترط "العلم بالمبيع"، وهنا يدفع المشتري (الطفل) ثمناً معلوماً مقابل شيء مجهول العين والقيمة، فقد يكون المردود أعلى من الثمن، أو أقل، أو لا شيء ذو قيمة. وقد صح عن النبي ﷺ أنه:

الجواب المفصَّل

هذه المعاملة تدخل في باب بيع الغرر الفاحش والميسر (القمار)، وهي محرمة شرعاً.

القاعدة الفقهية تشترط "العلم بالمبيع"، وهنا يدفع المشتري (الطفل) ثمناً معلوماً مقابل شيء مجهول العين والقيمة، فقد يكون المردود أعلى من الثمن، أو أقل، أو لا شيء ذو قيمة. وقد صح عن النبي ﷺ أنه: (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)، وهذا غرر صريح يأكل فيه البائع أموال الناس بالباطل.

بشرط هو زيادة السعر اما اذا لم يزد السعر على البضاعة فلا حرج

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أصول البيع وشروطه والغرر
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top