رجوع إلى الفتاوى التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي

زكاة مكافأة نهاية الخدمة والتقاعد

فتوى٢٧٤٤زيارة٠مشاركة
السؤال

حكم راتب التقاعد عند الإحالة كنهاية خدمة؟ هل عليه زكاة؟ وكيف يزكي إذا كان عليه زكاة

خلاصة الجواب

مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزكاة طيلة سنوات الخدمة؛ لعدم تمام الملك (فالموظف لا يملك التصرف فيها قبل استلامها). فإذا قبضها الموظف، وبقيت بيده وحال عليها الحول (مرت عليها سنة هجرية من يوم قبضها) وكانت بالغة للنصاب، وجب عليه إخراج ربع العشر (2.5%). وهذا هو القول الراجح الذي تفتي به المجامع الفقهية المعاصرة.

الجواب المفصَّل

راتب التقاعد الشهري: لا زكاة فيه بمجرد استحقاقه. وإذا قبضه المتقاعد وأنفق منه خلال الشهر فلا زكاة فيه. أما ما يوفره ويدخره منه، فإنه يضمه إلى ماله الذي بلغ النصاب، ويزكيه معه عند حولان حوله (أي يزكي الرصيد المتوفر يوم حوله الزكوي).

مكافأة نهاية الخدمة: لا تجب فيها الزكاة طيلة سنوات الخدمة؛ لعدم تمام الملك (فالموظف لا يملك التصرف فيها قبل استلامها). فإذا قبضها الموظف، وبقيت بيده وحال عليها الحول (مرت عليها سنة هجرية من يوم قبضها) وكانت بالغة للنصاب، وجب عليه إخراج ربع العشر (2.5%). وهذا هو القول الراجح الذي تفتي به المجامع الفقهية المعاصرة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top