زكاة بساتين النخيل والفواكه وضم الأنواع
رجل عنده بستان فيها نخيل من كل الأنواع؟ وفيها برتقال وفيها رمان وتين وزيتون وعنب؟ أراد أن يخرج زكاة الزرع والثمار؟ فهل النخيل كله يعتبر نوع واحد؟ وهل يخرج بقية الزروع بحساب واحد مثلا الرمان والبرتقال وبقية الثمار بوزن واحد؟ أم كل على حده؟ وإذا بعت كل الزروع والثمار فهل أخرج من كل مليون خمسون ألف ام خمسة وعشرون ألف من كل مليون؟ وهل يجوز إخراجها من كل مليون عن كلها خابط أم من كل مليون لكل نوعية على حده؟
إذا أُخرجت الزكاة نقداً من ثمن البيع بعد بيع كل محصول بحسب قيمته: فيجوز إخراج 5% من مجموع المبلغ الكلي بعد فرز ما تجب فيه زكاة الزرع شرعاً.
ضم أصناف النخيل واعتبارها جنساً واحداً:
جميع أصناف التمور (برحي، زهدي، خستاوي، ديري، إلخ) تُعد جنساً واحداً شرعاً، فتُجمع كلها معاً لتكميل النصاب (نصاب التمر 5 أوسق = نحو 612 إلى 653 كغم تقريباً من التمر الجاف).
حكم بقية الفواكه (برتقال، رمان، تين، زيتون، عنب):
العنب (الزبيب): تجب فيه الزكاة باتفاق إذا بلغ نصاباً مستقلاً (5 أوسق)، ولا يُضم إلى التمر لتكميل النصاب.
الزيتون: تجب فيه الزكاة عند المالكية والحنفية ورواية عند الحنابلة إذا بلغ نصاباً من ثمره أو زيته، ولا يُضم لغيره.
الفواكه الرطبة (البرتقال، الرمان، التين الطري): مذهب جمهور الفقهاء (مالك، الشافعي، أحمد) أنها لا زكاة فيها في أصل ثمرها لأنها فواكه لا تُدخر ولا تُيبس كالحبوب والتمر. والزكاة فيها إنما تجب في قيمتها النقدية إذا بيعت وحال الحول على ثمنها وبلغ نصاب النقود. (وعند الحنفية تجب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض كالعشر أو نصف العشر).
نسبة الإخراج وقيمتها من المليون:
إذا كانت البساتين تُسقى بآلات ومضخات وتكلفة مادية (وهو الغالب حالياً): فنسبتها الشرعية هي نصف العُشر (5%).
إذا كانت تُسقى بماء المطر أو السيول بلا كلفة: فنسبتها الشرعية هي العُشر كاملاً (10%).
الحساب المالي:
على نسبة (5%): يُخرج 50,000 دينار عن كل مليون من ثمن ما وجبت فيه الزكاة.
نسبة (2.5% = 25,000 دينار) هي زكاة النقد وعروض التجارة، وليست زكاة الزروع والثمار.
طريقة إخراج الزكاة (خابط أم مفرز):
إذا أُخرجت الزكاة عيناً (تمراً): يُخرج من كل صنف نسبته، أو يُخرج من الصنف الوسط؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾، فلا يصح إخراج الزكاة كلها من أردأ الأنواع عن البستان كله.
إذا أُخرجت الزكاة نقداً من ثمن البيع بعد بيع كل محصول بحسب قيمته: فيجوز إخراج 5% من مجموع المبلغ الكلي بعد فرز ما تجب فيه زكاة الزرع شرعاً.
