رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

زكاة مال الصغير واليتيم والمجنون

فتوى١٠٠٦٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل تجب الزكاة في مال الطفل أو اليتيم أو من فقد عقله؟ ومن يُخرجها؟

خلاصة الجواب

لا تجب زكاة المال على الصبيّ والمجنون عند الحنفيّة؛ لأنّها عبادةٌ تفتقر إلى أهليّة الخطاب، وتجب في الخارج من أرضهما وتُخرج صدقة الفطر من مالهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وتجب زكاة المال في مالهما عند الشافعيّة، ويُخرجها الوليّ وينويها عنهما.

الجواب المفصَّل

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: «وليس على الصبيّ والمجنون زكاةٌ، خلافًا للشافعيّ؛ فإنّه يقول: هي غرامةٌ ماليّة فتُعتبر بسائر المؤن كنفقة الزوجات» (الهداية ١/ ٩٥).
  • وفي صدقة الفطر عن الأولاد الصغار: «فإن كان لهم مالٌ يؤدّي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لمحمد» (الهداية ١/ ١١٣).
  • الشافعيّة: «وتجب في مال الصبيّ والمجنون» (منهاج الطالبين ص ٧١)، و«يلزم الوليَّ النيّةُ إذا أخرج زكاة الصبيّ أو المجنون» (منهاج الطالبين ص ٧٢).

التطبيق

  • الوليّ على مذهب الحنفيّة لا يُخرج زكاة نقود اليتيم، فإذا بلغ استأنف الحول من يوم بلوغه.
  • وعلى مذهب الشافعيّة يُخرجها الوليّ كلّ حولٍ من مال القاصر.
  • لا يجوز للوليّ أن يتبرّع من مال القاصر صدقةً، ولا أن يخلط ماله بماله.

فائدة

التمييز بين الزكاة والعشر: العشر عند الحنفيّة مؤونةُ الأرض فيجب في أرض الصغير، بخلاف زكاة النقود.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top