زكاة مال الصغير واليتيم والمجنون
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
هل تجب الزكاة في مال الطفل أو اليتيم أو من فقد عقله؟ ومن يُخرجها؟
لا تجب زكاة المال على الصبيّ والمجنون عند الحنفيّة؛ لأنّها عبادةٌ تفتقر إلى أهليّة الخطاب، وتجب في الخارج من أرضهما وتُخرج صدقة الفطر من مالهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وتجب زكاة المال في مالهما عند الشافعيّة، ويُخرجها الوليّ وينويها عنهما.
التمييز بين الزكاة والعشر: العشر عند الحنفيّة مؤونةُ الأرض فيجب في أرض الصغير، بخلاف زكاة النقود.
والله تعالى أعلم.