رجوع إلى الفتاوى الزراعة والأراضي

زكاة الثمار بعد بيعها بالضمان

فتوى٢٣٨٣زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل عنده بستان؟ بدأ عنده التمر بالاصفرار الآن؟ أعرف أن الزكاة وجبت عليه (أي على صاحب البستان )؟ السؤال هو؟ هل الضمان عليه زكاة أيضا أم عليه زكاة مال فقط؟

خلاصة الجواب

إذا أعطى صاحب البستان ثمره للضمّان بعد بداية الاصفرار (وهو الجائز شرعاً)، فإن الزكاة (العُشر أو نصف العُشر) واجبة على صاحب البستان حصراً، لأن الزكاة تعلقت بالثمر وهو في ملكه قبل أن يبيعه للضمّان. هل على الضمّان زكاة ثمار؟ ليس على الضمّان زكاة زروع وثمار؛

الجواب المفصَّل

الضمان المعمول به في أعرافنا هو في حقيقته الفقهية "بيع للثمار بعد بدو صلاحها". وبناءً على ما سبق:

إذا أعطى صاحب البستان ثمره للضمّان بعد بداية الاصفرار (وهو الجائز شرعاً)، فإن الزكاة (العُشر أو نصف العُشر) واجبة على صاحب البستان حصراً، لأن الزكاة تعلقت بالثمر وهو في ملكه قبل أن يبيعه للضمّان.

هل على الضمّان زكاة ثمار؟

ليس على الضمّان زكاة زروع وثمار؛ للقاعدة الفقهية "لا ثنى (أي لا تثنية) في الصدقة"، فلا يزكى المال الواحد مرتين في عام واحد.

زكاة مال الضمّان: الضمّان يُعامل معاملة التاجر.

إذا كان يشتري الثمار بنية التجارة، وبلغ ماله نصاباً وحال عليه الحول، فإنه يخرج "زكاة عروض تجارة" (2.5%) عن قيمة أمواله وبضائعه، ولا علاقة لذلك بزكاة الزروع الخاصة بالبستان.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزراعة والأراضي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top