إذا أخذ رجل بستاناً بالنصف مع المالك، فعلى من تكون الزكاة؟
الحكم: الزكاة واجبة على الطرفين معاً (المالك والعامل)، كلٌّ بحسب حصته.
التفصيل: عند الحصاد، يأخذ المالك نصفه ويحسب زكاته، ويأخذ العامل نصفه ويحسب زكاته، ويُشترط لوجوب الزكاة على كل واحد منهما أن تبلغ حصته المنفردة النصاب الشرعي.