رجوع إلى الفتاوى آداب قضاء الحاجة وسنن الفطرة

حكم السواك ومواضع تأكّده

فتوى٩٣٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حكمُ السواك؟ ومتى يتأكّد؟ وهل تقوم الفرشاةُ والمعجون أو الإصبعُ مقامه؟ وهل يُكره للصائم؟

خلاصة الجواب

السواكُ سنّةٌ في كلّ وقت، ويتأكّد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم وتغيّر الفم. ويحصل بكلّ خشنٍ مزيلٍ كالأراك والفرشاة، وفي الإصبع خلافٌ بين المذاهب. ولا يُكره للصائم عند الحنفيّة والمالكيّة، ويُكره له بعد الزوال عند الشافعيّة، وفي كراهته بعد الزوال عند الحنابلة روايتان.

الجواب المفصَّل

الأدلّة

  • قال ﷺ: «لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتُهم بالسواك عند كلّ صلاة» (متّفقٌ عليه).
  • وقال ﷺ: «السواكُ مَطهرةٌ للفم مَرضاةٌ للربّ» (رواه النسائيّ، وذكره البخاريّ تعليقًا).

نصوص المذاهب

  • الحنفيّة: من سنن الطهارة: «والسواك» (مختصر القدوري ص ١١).
  • المالكيّة: من فضائل الوضوء: «وسواكٌ وإن بإصبع، كصلاةٍ بَعُدت منه» (مختصر خليل ص ٢٠).
  • الشافعيّة: «وسننه السواك عرضًا بكلّ خشنٍ، لا إصبعِه في الأصحّ، ويُسنّ للصلاة وتغيّر الفم، ولا يُكره إلا للصائم بعد الزوال» (منهاج الطالبين ص ١٣).
  • الحنابلة: «السواكُ سنّةٌ في جميع الأوقات، وهي مؤكّدةٌ للمتوضّئ في المضمضة، والقائم من النوم أو إلى الصلاة، ولمن تغيّر فمه بمأكولٍ أو غيره، ويستاك عرضًا بعود أراكٍ أو زيتونٍ أو عرجونٍ لا يجرح الفم ولا يتفتّت فيه، ومن استاك بإصبعه أو بخرقةٍ فهل يصيب السنّة؟ على وجهين، ولا يُسنّ السواك للصائم بعد الزوال، وهل يُكره؟ على روايتين» (المحرّر ١/ ١٠–١١).

التطبيق المعاصر

فرشاةُ الأسنان خشنٌ مزيلٌ للقلَح، فيحصل بها أصلُ السنّة؛ والأفضلُ الجمع بينها وبين عود الأراك متى تيسّر.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب آداب قضاء الحاجة وسنن الفطرة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top