رجوع إلى الفتاوى أصل القرض والزيادة والرسوم

تمويل بناء البيت بطريق شرعي

فتوى٥٨٤٣زيارة٠مشاركة
السؤال

يريد شخص بناء بيت ولا يملك المال، فيقترح عليه مقاول الاقتراض من ثالث بزيادة وتقسيط. فما الصيغة الجائزة البديلة؟

خلاصة الجواب

الصورة المذكورة بصيغتها المباشرة (أخذ مبلغ نقدي من شخص ثالث وسداده له بزيادة بالتقسيط) هي قرض بفائدة ربوية صريحة محرمة شرعاً، فالقاعدة الفقهية المجمع عليها تنص على أن: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا). لتصحيح المعاملة وإجرائها بطرق شرعية مباحة وخالية من الربا، توجد عدة مخارج وصيغ فقهية: المخرج الأول:

الجواب المفصَّل

الصورة المذكورة بصيغتها المباشرة (أخذ مبلغ نقدي من شخص ثالث وسداده له بزيادة بالتقسيط) هي قرض بفائدة ربوية صريحة محرمة شرعاً، فالقاعدة الفقهية المجمع عليها تنص على أن: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا).

لتصحيح المعاملة وإجرائها بطرق شرعية مباحة وخالية من الربا، توجد عدة مخارج وصيغ فقهية:

المخرج الأول: عقد الاستصناع الموازي (الأشمل والأنسب)

كيفيته:

يتعاقد صاحب الأرض مباشرة مع الممول (الشخص الثالث) بعقد استصناع، ويلتزم الممول ببناء البيت بمواصفات محددة وثمن إجمالي مؤجل يسدده صاحب الأرض على أقساط معلومة (ويحق للممول هنا احتساب ربحه ضمن الثمن المؤجل).

يقوم الممول بعد ذلك بالتعاقد المستقل مع المقاول (صاحب الخبرة) لبناء البيت نقداً بثمن أقل.

الضابط الشرعي: أن يتحمل الممول ضمان البيت ومسؤولية تسليمه للمالك بالمواصفات، ولا يجوز أن يقتصر دوره على مجرد دفع نقد واسترداده بزيادة.

المخرج الثاني: شراء مواد البناء بالمرابحة

كيفيته:

يقوم الممول (الشخص الثالث) بشراء مواد البناء وتملكها لحسابه الخاص.

يبيع الممول هذه المواد لصاحب البيت بربح محدد وبالتقسيط.

يتولى صاحب الخبرة أعمال الإشراف والتنفيذ بأجرة عمل معلومة (عقد إجارة/جعالة) يدفعها له صاحب البيت أو تُدفع له من ثمن منفصل.

المخرج الثالث: شركة المضاربة أو المشاركة في التطوير

كيفيته:

يقدم الممول رأس المال النقدي، ويقدم المقاول خبرته وعمله (مضاربة).

يقومان بالبناء لصاحب الأرض، ويتفقان معه على بيعه البيت بثمن مقسط معلوم.

الربح المتحصل من فارق التكلفة وسعر البيع يُقتسم بين الممول والمقاول وفق النسبة المتفق عليها بينهما.

خلاصة الضابط الشرعي:

الربح الحلال يشترط فيه دخول الممول في المخاطرة والضمان وتملّك السلعة أو التزامه بالصناعة، وليس تسليف النقود واستردادها بزيادة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب أصل القرض والزيادة والرسوم
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top