رجوع إلى الفتاوى المواريث والوصايا

تقسيم أجرة برج الاتصال المقام على بيت موروث

فتوى٦٩٨١زيارة٠مشاركة
السؤال

أقيم برج اتصال على بيت قبل وفاة صاحبه وتدفع الشركة بدلًا شهريًا. فهل يقسم هذا الوارد على الورثة؟

خلاصة الجواب

ولكن؛ إن اتفق الورثة (بشرط أن يكونوا بالغين راشدين) عن طيب خاطر وتراضٍ بينهم على تخصيص هذا المبلغ لأحدهم، أو إبقائه لصيانة البيت، فلا حرج في ذلك شرعاً، فالحق لهم ويجوز لهم التنازل عنه.

نعم

الجواب المفصَّل

وورحم والدكم.

نعم، يُقسم هذا الراتب الشهري على جميع الورثة.

والتوجيه الفقهي لهذه المسألة مبني على القواعد الآتية:

تبعية الغلة للأصل: بمجرد وفاة الوالد (رحمه الله)، انتقلت ملكية "رقبة العقار" إلى الورثة جميعاً. وهذا الراتب الشهري يُكيّف فقهياً وقانونياً على أنه "أجرة" أو "غلة موروث".

والقاعدة أن الغلة تتبع الأصل في الملكية، فبما أن البيت أصبح ملكاً مشاعاً للورثة، فإن إيراداته تكون حقاً لهم جميعاً.

آلية القسمة: يُوزع هذا الوارد الشهري بين الورثة وفقاً للأنصبة الشرعية للميراث (كلٌ بحسب حصته المقررة شرعاً)، ولا يُقسم بالتساوي المباشر إلا إذا كانت أنصبتهم الشرعية متساوية أصلاً.

استمرارية العقد: عقد الإجارة الذي أبرمه الوالد في حياته مع شركة الاتصالات يظل سارياً، وتنتقل صفة "المؤجر" وحق قبض الأجرة إلى الورثة بصفتهم المُلاّك الجدد.

باب التراضي: الأصل عدم جواز استئثار أحد الورثة بهذا الراتب دون البقية.

ولكن؛ إن اتفق الورثة (بشرط أن يكونوا بالغين راشدين) عن طيب خاطر وتراضٍ بينهم على تخصيص هذا المبلغ لأحدهم، أو إبقائه لصيانة البيت، فلا حرج في ذلك شرعاً، فالحق لهم ويجوز لهم التنازل عنه.

نعم

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب المواريث والوصايا
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top