رجوع إلى الفتاوى الزكاة والصدقات

تغير سعر الذهب وأثره في نصاب النقود

فتوى٢١٨٣زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل عنده مال سواء من عروض التجارة أو من الراتب أو من أي جهة عمل؟ بلغ هذا المال نصاب الزكاة؟

اليوم مثلا ٢٠ مثقال من الذهب بلغ ٩ مليون دينار عراقي؟ والمال عندي مثلا ١٠ مليون دينار عراقي؟ بمعنى أنه بلغ النصاب؟ في مثل هذا اليوم والتاريخ الهجري للسنة القادمة يجب إخراج زكاة هذا المال؟ الذهب في صعود ونزول وليس ثابت السعر؟ فلو صعد سعر الذهب بعد مرور شهرين مثلا إلى أن وصل إلى سعر ٢٠ مثقال ((١٠ مليون ونصف دينار أو ١١ مليون)) والمبلغ الذي عندي كما مذكور ١٠ مليون فهل هذا الصعود يؤثر في النصاب؟ بحيث يبدأ تأريخ نصاب جديد؟ أم هذا الصعود لايؤثر ويبقى النصاب مستمر؟ ولو استمر سعر الذهب إلى مثل هذا اليوم من السنة القادمة وقبل مرور الحول الكامل بيوم أو يومين وصعد سعر الذهب إلى هذا الحد فهل يؤثر هذا الصعود ويبدأ تأريخ هجري جديد

خلاصة الجواب

النتيجة: لا تجب عليه الزكاة في الموعد القديم، بل ينتظر حتى يصبح ماله بالغاً للنصاب مرة أخرى (إما بزيادة ماله أو بنزول سعر الذهب)، ومن ذلك اليوم يبدأ حساب "حول هجري جديد".

2. مذهب الحنفية:

القاعدة عندهم: العبرة بوجود النصاب في طرفي الحول (أوله وآخره فقط)، ولا يضر نقصانه في أثنائه ما لم ينقص المال حتى يبلغ (الصفر).

الجواب المفصَّل

هذه المسألة تُعرف فقهياً بـ "انخرام النصاب في أثناء الحول"، وتنزيلها على واقعة السؤال (صعود سعر الذهب بحيث يصبح المبلغ الذي يملكه الشخص أقل من النصاب الجديد)، فيها مذهبان رئيسيان:

1. مذهب الجمهور (الشافعية، والمالكية، والحنابلة):

القاعدة عندهم: يُشترط كمال النصاب في جميع أجزاء الحول.

الحكم: إذا ارتفع سعر الذهب في أي لحظة خلال الحول بحيث أصبح ما يملكه الرجل (10 مليون مثلاً) لا يعادل 20 مثقالاً، فقد انقطع الحول وبطل.

النتيجة: لا تجب عليه الزكاة في الموعد القديم، بل ينتظر حتى يصبح ماله بالغاً للنصاب مرة أخرى (إما بزيادة ماله أو بنزول سعر الذهب)، ومن ذلك اليوم يبدأ حساب "حول هجري جديد".

2. مذهب الحنفية:

القاعدة عندهم: العبرة بوجود النصاب في طرفي الحول (أوله وآخره فقط)، ولا يضر نقصانه في أثنائه ما لم ينقص المال حتى يبلغ (الصفر).

الحكم: التذبذب في أثناء السنة لا يؤثر. فإذا كان في بداية الحول يملك نصاباً، ثم في وسطه ارتفع الذهب فصار ماله دون النصاب، ثم جاء يوم تمام الحول الهجري (نهاية الحول) وكان ماله يبلغ نصاباً في ذلك اليوم المحدّد، وجبت عليه الزكاة عن كل ماله الموجود.

النتيجة: الحول مستمر لا ينقطع.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الزكاة والصدقات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top