رجوع إلى الفتاوى الإجارة والعمل والأجور

تشغيل السيارة بمبلغ مقطوع

فتوى٦٥٩٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز للإنسان إذا اشترى سيارة؟ وجعل فيها سائق؟ واشترط عليه مبلغ أسبوعيا أو شهريا؟ يقول له هذه سيارتي أريد منك كل نهاية الأسبوع أو الشهر مبلغ ٤٠٠ ألف؟ يعني مبلغ معين؟ فنعلم الرزق بيد الله وحده؟ فهل هذا الشرط جائز

خلاصة الجواب

الحكم: جائز وصحيح شرعاً.

العلة: تحول العقد هنا من "شركة ومضاربة" إلى "إجارة عين" (تأجير أصل)، وفي الإجارة يجوز اشتراط مبلغ مقطوع معلوم، ويكون السائق هنا مستأجراً للمنفعة، والرزق والمخاطرة عليه.

الجواب المفصَّل

هذه المسألة تدور بين عقدين في الفقه الإسلامي:

1. التكييف الباطل (المضاربة الفاسدة)

إذا اتفق صاحب السيارة مع السائق على أن يعمل عليها وتكون الأرباح بينهما، واشترط الصاحب مبلغاً مقطوعاً ثابتاً (مثلاً 400 ألف شهرياً أو أسبوعياً) وما زاد فهو للسائق، فهذه مضاربة باطلة ومحرمة.

العلة: لأن الغنم والغرم في الشركات والمضاربات يجب أن يكون بنسبة مشاعة (كـ 50% أو 30%) من الربح الحقيقي. تحديد مبلغ مقطوع يضمن لصاحب المال الربح دائماً ويلقي بالخسارة كاملة على جهد السائق، وهذا من الغرر والربا المبطن.

2. التكييف الصحيح (عقد الإجارة)

إذا أراد الصاحب صياغة المعاملة صياغة شرعية، فليقل للسائق: "أنا أؤجرك هذه السيارة لتأكل عليها عيشاً، وأجرتها الأسبوعية أو الشهرية هي 400 ألف، وكل ما تجمعه من الركاب بعد دفع الأجرة فهو لك".

الحكم: جائز وصحيح شرعاً.

العلة: تحول العقد هنا من "شركة ومضاربة" إلى "إجارة عين" (تأجير أصل)، وفي الإجارة يجوز اشتراط مبلغ مقطوع معلوم، ويكون السائق هنا مستأجراً للمنفعة، والرزق والمخاطرة عليه.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإجارة والعمل والأجور
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top