أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
رجل يعمل في مجال الايتام ومساعدة عوائل الفقراء
يقول قرات انه لايجوز تحويل اموال الزكاة.. النقد... الى طعام وانما تعطى للمستحقين كنقود..
يجوز عند القائلين بدفع القيمة كالحنفية.
لا سيما إذا كان بمصلحة الفقير كمايراه بعض الحنابلة
شارك الفتوى