رجوع إلى الفتاوى الصرف والذهب والعملات

بيع الذهب مؤجلًا وتسجيل الدين ذهبًا أو نقدًا

فتوى٥٩٦٣زيارة٠مشاركة
السؤال

صايغ ذهب يسأل

ياتي رجل صديق لا استطيع رده يحتاج ٥ مثقال ذهب ولا يملك مالا فاعطيه ٥ مثقال ذهب عيار ٢١ واسجل عليه في الدفتر ٥ مثقال ذهب

ياتيني في يوم السداد فيعطيني مليون دينار

الاصل ان مثقال الذهب في يوم السداد بسعر ٧٠٠ الف دينار وتضاف له ٥٠ الف صياغة فيكون سعر المثقال في هذا اليوم ٧٥٠ الف

السؤآل : هل هذه المعاملة صحيحة؟

وهل يجوز ان اجعل الصياغة ١٠٠ الف فاقول له ان المثقال ٧٠٠ الف تضاف له ١٠٠ الف صياغة فيكون سعر المثقال ٨٠٠ الف

افتونا مأجورين ؟

بالنسبة للقول الثاني الذي يعدة بضاعة هل قال به احد من العلماء الثقات المحدثين؟

خلاصة الجواب

مع ان الراجح ان بيع الذهب مقابل المال لا يشترط المقابضة على الراجح من اقوال المذاهب الاربعة عند التحقيق دكتور ليس بالضرورة افتي به لكنه مع رجحانه ربما نفتي بغيره لاعتبارات عدة. مادام وجود مخارج ومنها: ماذكرنا من مخرج هو تسجيل الدين ذهبا هذا معلوم انما قصدت غيره.

الجواب المفصَّل

الصحيح هو تسجيل الذهب وزنا كدين.

و حين السداد يحسب مقابل قدره دينارا بقيمة يوم السداد. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه.

مع ان الراجح ان بيع الذهب مقابل المال لا يشترط المقابضة على الراجح من اقوال المذاهب الاربعة عند التحقيق

جزاك الله تعالى خيرا منه

دكتور ليس بالضرورة افتي به لكنه مع رجحانه ربما نفتي بغيره لاعتبارات عدة.

مادام وجود مخارج ومنها: ماذكرنا من مخرج هو تسجيل الدين ذهبا

هذا معلوم انما قصدت غيره.

وهو انه لا ربا عند مقابلة الفلوس بالذهب بنص المذاهب الأربعة.

وممكن الاستماع الى الرسالة الصوتية مشكورا

نعم بيع الذهب بالاجل غير ممنوع

لكن التكييف يختلف

ليس لأن الذهب سلعة بل لأن العلة في الفلوس غير ربوية.

فماذكرته هو مذهب ابن تيمية المتكيء ع رأي سيدنا معاوية هو خروج الذهب الى كونه سلع هذا طريق

انا اتكلم عن زاوية اخرى ومسلك آخر

نعم تلتقي في الغاية لكن الطريق يختلف

ايش الغريب

هو مذهب الشافعية المعتمد نص عليه الامام الشافعي و ايده محققو المذهب

وهت مذهب الحنفية و المالكية و الحنابلة في قولين

وأن الشافعية قالوا فعلا: إن الربا لا يجري فيها حتى لو راجت رواج النقدين وإليك النصوص:

1- قال الإمام الشافعي: "ولا بأس بالسلف في الفلوس إلى أجل؛ لأن ذلك ليس مما فيه الربا". (3/ 33).

2- وقال الإمام الشافعي أيضا: "وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس -بخلافه في الذهب والفضة- بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمن للأشياء، كما تكون الدراهم والدنانير أثمانا للأشياء المسلفة، فإن في الدنانير والدراهم الزكاة، وليس في الفلوس زكاة، وإنما انظر في التبر إلى أصله وأصل النحاس مما لا ربا فيه ". (3/ 98).

3- وقال المزني: (من الناس من كره أن يسلم دينارًا أو درهما في فلوس وهو عندنا جائز؛ لأنه لا زكاة فيه ولا في تبرها، وإنها ليست بثمن للأشياء المتلفة): "". مختصر المزني على هامش الأم (ج8، ص 174).

4- قال إمام الحرمين (ت478): "الفلوس إذا جرت في بعض البلاد، وراجت رواج النقود، فقد ذهب شرذمةٌ من الأصحاب إلى أنها تلتحق بالنقود في الأحكام". نهاية المطلب (ج6، ص21).

وقال النووي (ت 676) عن العلة القاصرة: "لغير المتعدية فائدتان: إحداهما: أن تعرف أن الحكم مقصور عليها، فلا تطمع في القياس. والثانية: أنه ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة، فيلحق به. وأجابوا عن الفلوس بأن العلة عندنا كون الذهب والفضة جنس الأثمان غالبا، وليست الفلوس كذلك، فإنها وإن كانت ثمنا في بعض البلاد، فليست من جنس الأثمان غالبا، وإن لم تكن أثمانا". المجموع، (ج9، ص394).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الصرف والذهب والعملات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top