رجوع إلى الفتاوى الصلاة والأذان والإقامة

القراءة من المصحف في الفريضة

فتوى١٦٦٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز في صلاة الفرض القراءة من المصحف؟

خلاصة الجواب

الجواز مع الكراهة (مذهب الشافعية والحنابلة): تصح الصلاة وتجزئ، لكن يُكره ذلك في الفريضة لغير حاجة؛ لما يترتب عليه من حركة تقليب الصفحات وشغل البصر عن موضع السجود، ولأن الأصل في الفريضة أن يقرأ المصلي مما يحفظه ولو كان قصار السور. وتزول الكراهة إذا وُجدت حاجة كمن لا يحفظ الفاتحة أو شيئاً من القرآن.

الجواب المفصَّل

اختلف الفقهاء في حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة على عدة أقوال:

الجواز مع الكراهة (مذهب الشافعية والحنابلة): تصح الصلاة وتجزئ، لكن يُكره ذلك في الفريضة لغير حاجة؛ لما يترتب عليه من حركة تقليب الصفحات وشغل البصر عن موضع السجود، ولأن الأصل في الفريضة أن يقرأ المصلي مما يحفظه ولو كان قصار السور. وتزول الكراهة إذا وُجدت حاجة كمن لا يحفظ الفاتحة أو شيئاً من القرآن.

المنع والبطلان (مذهب الحنفية): تبطل صلاة من قرأ من المصحف مطلقاً؛ لأن حمل المصحف وتقليب صفحاته عمل كثير، ولأن التلقي من المكتوب عُدّ عندهم كالتلقن من غيره.

التفريق بين الفرض والنفل (مذهب المالكية): يُكره في الفريضة ابتداءً وأثناءً، ويجوز في النافلة (كقيام الليل والتراويح) إن كان المصحف موضوعاً أمامه دون حركة مفرطة.

الخلاصة العملية:

للإمام والمنفرد: الأولى والأحوط في صلاة الفريضة الاقتصار على ما يتيسر من الحفظ، فقراءة سورة قصيرة عن ظهر قلب أفضل وأبعد عن الخلاف والاشتغال بالحركة.

عند الاضطرار: كمن لا يحفظ الفاتحة ولا غيرها، جاز له القراءة من المصحف وصلاته صحيحة.

للمأموم: لا يُشرع له فتح المصحف خلف الإمام في الفريضة، بل واجبه الاستماع والإنصات.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الصلاة والأذان والإقامة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top